رازي الحاج يطلق مشروع قانون الخدمة المدنية الالزامية

الجمعة، 6 كانون الأول / يناير 2012
مكتب الشؤون الاعلامية

 

أعلن الناشط السياسي والخبير الاقتصادي رازي الحاج عن اقتراح قانون حول الخدمة المدنية الالزامية وهذا نصه

مسودة  اقتراح قانون "الخدمة المدنية الالزامية"

 

أولا": الاسباب الموجبة

 

ليس خافيا" على احد ان الغاء الخدمة العسكرية الالزامية التي كانت معروفة ب"خدمة العلم" ترك صدى ايجابيا" لدى الشباب اللبناني ليس تهربا" من خدمة وطنه متى استدعت الظروف، بل نظرا" الى ما كانت تسببه من تضييع سنوات العمر والمهنة أو وضع حد للاختصاصات الاكاديمية وبالتالي تأخير التخرج سنة كاملة. من جهة اخرى لا يمكن لاحد ان ينكر ان خدمة العلم احتضنت فوائد جمّة على صعيد التنشئة الوطنية والتدريب العسكري للشباب وتنمية قدراتهم الجسدية والنفسية. من هنا يأتي طرح مسودة المشروع تنتظر ابصار النور بعنوان: الخدمة المدنية الالزامية.

 

كذلك مع ازدياد حاجات لبنان لحشد الطاقات البشرية، كن لا بد من التفكير في استغلال هذه الطاقات وتنمية قدراتها وكفاءتها لخدمة الوطن والمواطن. يكمن الهدف الاساسي للمشروع في "التنشئة المواطنية" للشباب بمعنى ان يصبح هؤلاء شركاء حقيقيين في التنمية المجتمعية من خلال تأديتهم وظائف جمة خلال فترة الخدمة، بالاضافة الى الانخراط ضمن مجموعات متنوعة ما يساعد على خلق مساحة للحوار بين مختلف أطراف المجتمع اللبناني. كما يساعد المشروع الدولة على تخفيض كلفة موظفي الدولة من خلال مساهمة المجندين في خدمات عامة كالدفاع المدني والاسعاف الاولي وسواهامن الجدمات المجتمعية التي تلبس طابعا" انسانيا" ووطنيا" بحتا".

لذلك،

نتقدم بهذا الاقتراح،

 

 

ثانيا": اقتراح القانون

 

الباب الاول: اسم المشروع - عمله – مهمته

 

المادة الاولى:

تنشأ "مديرية الخدمة المدنية" و تعتبر مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري و المالي.

 

المادة الثانية:

ترتبط المديرية بوزير الداخلية ويرجع اليه مباشرة في جميع شؤونها.

 

المادة الثالثة:

مع مراعات التعاون والتنسيق مع الوزارات وبالاخص وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة البيئة، ومختلف المؤسسات والهيئات العامة تقوم المديرية بالمهمة التالية:

- اخضاع كل شاب لبناني اتم السابعة عشر من عمره لدورة تدريب تمتد شهرين مقسمة على سنتين على اساس شهر واحد في كل فصل صيف بالتعاون و ذلك بالتعاون مع المؤسسة العسكرية تتضمن دورات في:

1) اعمال الدفاع المدني

2) اعمال الاسعاف الاولي

3) اعمال بيئية

4) توعية في مجالات: القيادة، السلامة العامة، البيئة، الادمان، المخدرات، الامراض الجنسية، ....

واي عمل اخر ترى المديرية انه يصب في خانة التنمية المجتمعيّة، و ذلك لفترة لا تتجاوز الاسبوعين.

              

 

 

 

 

 

المادة الرابعة:

بعد فترة التدريب يشكل المتدربون "اللواء الاخضر" تحت اشراف المؤسسة العسكرية ويقومون بالمهام الموكلة اليهم كتنظيف الاحراش، شق الطرق الترابية في الغابات وحملات التشجير وغيرها. كما يقومون بمهام اخرى بحسب الحاجة.

 

المادة الخامسة:

يترك للمؤسسة العسكرية اختيار مراكز التدريب و طرق الالتحاق بها بعد التنسيق مع المديرية.

 

الباب الثاني: ادارة "مديرية الخدمة المدنية"

 

المادة السادسة:

- يدير المديرية مجلس ادارة مؤلف من اربع اعضاء على الاقل يعينون بمرسموم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية و يضاف اليهم اربع اعضاء يسمي كل واحد منهم كل من وزراء التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والبيئة والثقافة.

- يجري اختيار اعضاء مجلس الادارة من بين اللبنانيين الذين يحملون اجازات علمية عالية حسب الاختصاصات المختلفة المطلوبة.

- يعين مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، و يعيين من بينهم رئيس ونائب رئيس بموجب مرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. 

 

المادة السابعة:

ينتدب رئيس مجلس الوزراء موظفا" من موظفي الدولة ليكون مفوضا" للحكومة في المديرية، و ينتدب وزير المالية موظفا" من وزارة الماليةليكون مستشارا" ماليا" للمديرية، و تنتدب قيادة الجيش ضباطها و وزارة الداخلية احد ضباط قوى الامن وأحد مسؤولي الدفاع المدني، و يشترك هؤلاء في مجلس الادارة ولهم الحق في ابداء الرأي دون الاشتراك في التصويت.

 

المادة الثامنة:

يمارس مجلس الادارة جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق اهداف المديرية و تنفيذ مهامها، و له ان يطلب مؤازرة اية ادارة أو مؤسسة عامة او هيئة، وان يستشير اي شخص او مؤسسة يرغب في استطلاع رأيه.

 

المادة التاسعة:

تتألف المديرية من فئتين:

- فئة الموظفين المعينين وفقا" للنظام الخاص.

- فئة الشباب المتدربين وفقا" لنظام خاص ايضا".

 

الباب الثالث: الميزانية والموارد المالية.

                       

المادة العاشرة:

يؤمن تمويل المديريية من موازنة اجمالية تلحظ سنويا" في موازنة وزارة الداخلية. يجوز للمديرية ان تحوّل الرصيد الفائض من سنة الى سنة معينة الى حساب احتياطي، شرط ان لا يزيد هذا الحساب عن قيمة اعلى موازنة سنوية وكل زيادة حاصلة تعاد الى خزينة الدولة. توضع اموال الجهاز في مصرف لبنان.

 

المادة الحادية عشر:

يحق للمديرية ان تقبل الهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين.

 

المادة الثانية عشر:

تخضع حسابات ادارة المديرية لرقابة ديوان المحاسبة الؤخرة دون سواها طبقا" لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة.

 

 

 

المادة الثالثة عشر:

يدفع للمتدربين بدل نقل وفق ما كانت عليه الحالة في الخدمة العسكرية الالزامية.

 

الباب الرابع: احكام ختامية.

 

المادة الرابعة عشر:

تحدد طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

 

المادة الخامسة عشر:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

* من الممكن حفذ أو تعديل أو زيادة اي مادة فور تحويل هذا القانون الى اللجان النيابية المختصة

 

مهما يكن من امر فان هذا المشروع المجتمعي ينو ان يصبح حاجة ماسة يفتقدها المجتمع اللبناني، من خلال قلب التطوّع العشوائي والزخم الشبابي في المساعدة، الى قالب منظم أو بالاحرى مؤسسة جدية ترصف الصفوف وتتولى التدريب المتقن لشباب راغب في العطاء في ايطار منظم لا يعرّضه للاخطار و للانزلاق في افخاخ الوسائط والفساد، كي لا تخرج المهام عن مشروعيتها الجوهرية ورسالتها الاساسية وكي يبقى المجتمع المدني ومؤسساته سيدة مترفعة عن الصغائر السياسة و تبعاتها التي تطمس كل بعد انساني.

                       

Your message has been sent successfully